التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 4903
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 490316 شباط 1988

المادة 3:- أ- يجوز لأي شخص طبيعي بلغ الثامنة عشرة من العمر او لاي شخص معنوي يرغب الاشتراك في الصندوق ان يقدم طلبا بذلك للمدير بموجب استدعاء خطي او على الانموذج المقرر لهذه الغاية. ب- يعتبر الاشتراك في الصندوق او تجديده لمدة سنة واذا قدم طلب الاشتراك في أي وقت من السنة يعتبر الاشتراك في هذه الحالة لمدة سنة كاملة. ج- يجوز للمدير قبول الاشتراك او تجديده لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتدفع الرسوم المقررة عن هذه المدة كاملة عند الموافقة،على ان يلتزم المشترك بدفع أي زيادة تطرأعلى الرسوم خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية