التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 4903
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 490316 شباط 1988

المادة 4:- أ- يحق للمعاهد والجامعات الاشتراك بمجموعات كاملة من الصناديق لاستعمالها بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- يجوز للقطاع الخاص الاشتراك بمجموعات كاملة في المجمعات السكنية والتجارية وغيرها، ليقوم بتأجيرها وفقا للاتفاق الذي يعقده مع الوزارة، على ان يبقى التوزيع على هذه الصناديق والبريد المرتجع من مسؤولية الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية