التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 4903
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 490316 شباط 1988

المادة 5: أ- بعد موافقة المدير على طلب الاشتراك يستوفي مبلغ خمسة دنانير رسم تأسيس الصندوق. ب-تستوفى رسوم الاشتراك السنوية عن كل صندوق وذلك على النحو التالي: ف د ــــ ـــ 000 5 ضمن حدود امانة عمان الكبرى والبلديات الاخرى في مراكز المحافظات باستثناء الجامعات وكليات المجتمع 500 2 في سائر المكاتب الاخرى وفي الجامعات وكليات المجتمع. جـ- يحدد الوزير ثمن الغال الجديد في حالة طلب تبديله وثمن المفتاح الاضافي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 رقم 59 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 4903)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية