الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ-1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، يلتزم المكتب بعــدم ممــارســة أي أعمــال بــاسمــه أو بــاســم مكتــب آخــر أو مــن خــلال مقــره بــأي صورة وذلك في حالة ايقافه عن العمل.
2- يجوز للمكتب متابعـة طلبـات تصاريح عمـل عمال المنازل المقدمة الى الوزارة قبل تاريخ ايقـافه عن العمل وبموافقة الوزارة.
ب- يلتزم المكتب بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه.
ج- يلتزم المكتب بعدم السماح لأي مكتب آخر موقوف عن العمل أو مغلق أو أي شخص او جهة غير مرخصة بممـارسـة أعمـال استقدام أو استخدام غير الأردنيين العاملين في المنــازل باسمـه وبــأي صورة .