التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5327، ص 515
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015

أ- يلتــزم المكتــب بالحصول على وثيقــة تــأميــن من أي شركة مرخص لهـا قـانونـا تغطـي العـامل بالمنــافـع التــأمينيـة التــاليـة:- 1- تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه. 2- تأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل. 3- التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى . ب- يتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين المنصوص عليه في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل واي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5327، ص 515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية