الجريدة الرسميةالعدد 5327ص 51516 شباط 2015
أ- يلتــزم المكتــب بالحصول على وثيقــة تــأميــن من أي شركة مرخص لهـا قـانونـا تغطـي العـامل بالمنــافـع التــأمينيـة التــاليـة:-
1- تأمين الخسائر المالية التي تلحق بصاحب المنزل والناجمة عن ترك العامل للعمل أو رفضه.
2- تأمين الوفاة الناجمة عن حادث وتأمين الحوادث التي تلحق بالعامل.
3- التأمين الطبي للعامل داخل المستشفى .
ب- يتحمل صاحب المنزل نفقات التأمين المنصوص عليه في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- تحدد الأحكام والشروط العامة والخاصة لوثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتغطيات التأمينية والاستثناءات التي ترد عليها ومبلغ التحمل واي أمور أخرى مرتبطة بهذه الوثيقة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.