التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1617
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16171 نيسان 2015

أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة. ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المقيدة في الاقليم الا وفق أحكام هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- لا يجوز تحديد عدد المستثمرين الذين يقومون بأي نشاط اقتصادي بهدف الحد من المنافسة الا اذا استدعت متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية