نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5335، ص 1617
- نُشر
- 1 نيسان 2015
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1617)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي. الاقليم:اقليم البترا التنوي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: …
المادة 3
أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك. ب- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما …
المادة 4
أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة. ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها المستثمر الى السلطة بموجب القانون وأحكام هذا النظام معلومات سرية لا …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارفاقها به، وأسس الموافقة على منح التصريح او رفضه والاجراءات والمدد …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.