الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16171 نيسان 2015
أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك.
ب- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما لتحقيق مصلحة عامة.
ج- للسلطة استثناء أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام من شرط الحصول على التصريح.
د- تعتبر الأنشطة الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام أنشطة يحظر ممارستها في الاقليم وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.