الجريدة الرسميةالعدد 5335ص 16171 نيسان 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي.
الاقليم:اقليم البترا التنوي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون.
السلطة: سلطة الاقليم.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.
الرئيس:رئيس المجلس.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط سياحي أو تجاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي.
نظام الترخيص:نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي
المستثمر:الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب التصريح لممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم.
النشاط المحظور:النشاط المنصوص على حظره في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
النشاط المقيد: النشاط المنصوص على تقييده في لملحق رقم (3) من هذا النظام.
المنشأة:المكان الذي يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
التصريح:الموافقة الأولية التي تمنحها السلطة للمستثمر لترخيص النشاط الاقتصادي.
المتطلبات الفنية:متطلبات التصريح المتعلقة بالشروط ذات الطابعالفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها والمتطلبات البيئيةوالمتطلبات الأثرية.
الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة.
شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الجهة المختصة للمنشأة لإثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة.