التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1617
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 رقم 21 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1617)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون سلطة اقليم البترا التنموي الساحي. الاقليم:اقليم البترا التنوي السياحي المحدد بمقتضى أحكام القانون. السلطة: …

المادة 3

أ- لايجوز ممارسة الأنشطة الواردة في الملحقين (1) و(3) من هذا النظام قبل الحصول على التصريح اللازم لذلك. ب‌- للسلطة ان تشترط تصريحا للممارسة في أي نشاط اقتصادي لم تتم مباشرته في المملكة من قبل وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح لازما …

المادة 4

أ- تخضع الأنشطة المقيدة لأي مما يلي:- 1- تحديد الشكل القانوني للمستثمر. 2- تحديد عدد المستثمرين لممارسة نشاط اقتصادي معين. 3- تحديد جنسية المستثمر أو جنسية المؤسسين أو الشركاء فيه او اشتراط توافر مؤهلات معينة. ب- لا يجوز ممارسة أي نشاط من …

المادة 5

للمجلس إلغاء التصريح الممنوح للمستثمر اذا لم يباشر العمل خلال المدة المحددة فيه ويستثنى من ذلك تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المستثمر وبموافقة المجلس.

المادة 6

يلتزم المستثمر الحاصل على التصريح بما يلي:- أ‌-شروط التصريح وتعديل أوضاعه بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة يصدرها المجلس. ب‌-دفع رسم التصريح ومقداره (250) ديناراً.

المادة 7

أ- يعاقب المستثمر بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (24) من القانون اذا باشر نشاطاً اقتصادياً خاضعا للتصريح دون الحصول عليه. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي يقدمها المستثمر الى السلطة بموجب القانون وأحكام هذا النظام معلومات سرية لا …

المادة 8

تسري أحكام نظام الترخيص على الأنشطة التي تم منحها التصريح بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 9

للسلطة استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين بما في ذلك انشاء قاعدة معلومات مشتركة.

المادة 10

تبقى الرخص التي حصل عليها المستثمرون في الإقليم قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية الى حين انتهاء مدتها وتراعى أحكام هذا النظام عند تجديدها.

المادة 11

تصدر السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- متطلبات الحصول على التصريح بما في ذلك البيانات التي يتضمنها طلب التصريح والوثائق التي يجب ارفاقها به، وأسس الموافقة على منح التصريح او رفضه والاجراءات والمدد …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في اقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (28) من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية