المادة 12- أ- يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة وللوزير مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة وبتنسيب من الجهات المختصة بموجب المادة (15) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض البضائع من غير منشأها في الحالات الضرورية لقاء غرامة قدرها 5% تستوفى عند التخليص عليها من قبل السلطات الجمركية.
ب- تعفى من هذه الغرامة الجهات والبضائع التالية:-
1- الجهات والبضائع المعفاة من رسوم الاستيراد.
2- البضائع التي سمح باستيرادها من غير منشأها بموجب رخص استيراد صدرت قبل صدور هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.