التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 12- أ- يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة وللوزير مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة وبتنسيب من الجهات المختصة بموجب المادة (15) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض البضائع من غير منشأها في الحالات الضرورية لقاء غرامة قدرها 5% تستوفى عند التخليص عليها من قبل السلطات الجمركية. ب- تعفى من هذه الغرامة الجهات والبضائع التالية:- 1- الجهات والبضائع المعفاة من رسوم الاستيراد. 2- البضائع التي سمح باستيرادها من غير منشأها بموجب رخص استيراد صدرت قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية