التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 20- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:- أ- ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد او تعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشأها. ب- ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ج- الغاء اية رخصة صدرت او عدلت او جددت خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 20 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية