أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:-
1- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به.
2- البضائع التي تستورد تحت وضع الادخال المؤقت بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية الجمارك وفقا للشروط والتحفظات التي تقرر انها على ان يقدم المستورد للوزارة الضمانة التي توافق عليها لرسوم الاستيراد والخدمات عن هذه البضائع على ان تستوفى هذه الرسوم في حالة التخليص عليها محليا من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة عند للحصول على رخصة استيراد جديدة لها.
3- البضائع التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب من الوزير وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
4- الاثاث والتجهزات والعينات التجارية المستوردة من قبل الجهات الاجنبية التي سمح لها باقامة مقر في المملكة لممارسة اعمالها في خارجها وكذلك الاثاث المنزلي والتجهزات اللازمة لمكاتب وسائل الاعلام التي يستوردها الاشخاص غير الاردنيين لاستخدامها في مكاتبهم على ان تكون هذه المواد لازمة وضرورية لتجهيز تلك المكاتب ومنازل الموظفين العاملين فيها بناء على شهادة مصدقة من الوزارة.
ب- 1- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع التي تستوردها الجهات الرسمية وغير الرسمية معفاه من تلك الرسوم وذلك في حالة التخليص عليها محليا بالبيع او غيره وتستوفي الرسوم في هذه الحالة من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة للحصول على رخصة استيراد.
2- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع المهربة غير الممنوع او المقيد استيرادها وذلك عن التخليص عليها وتستوفي في هذذه الحالة من قبل السلطة الجمركية دون الحاجة على رخصة استيراد.
3- تخضع لرسوم الاستيراد ورسم الخدمات البضائع التي صدرت رخص استيرادها معفاة من الرسوم اذا خضعت لها قبل التخليص عليها جمركيا على ان تستوفي تلك الرسوم من قبل السلطة الجمركية عند التخليص عليها.
ج- تعفى من رسم الخدمات المنصوص عليه في هذا النظام البضائع المعفاة من رسوم الاستيراد بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من هذا الاعفاء مايلي:
1- البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء اعفاءها من رسوم الاستيراد بناء على تنسيب الوزير.
2- البضائع والمواد المعفاة من الرسوم والضرائب بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة 159من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 او بمقتضى اي حكم مماثل يحل محل هذا الحكم في اي قانون اخر للجمارك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.