التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يحظر استيراد البضائع والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية. ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكرين والدولسين والبكتين وب 400 اليجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات الغذائية المحلاة بالسكرين والسكلاميت والصاغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة. د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية والحيوانات الحية بتوصية من وزراة الزراعة. هـ- المواد الغذائية والتموينية بتوصية من وزارة التموين باستثناء ما يستورد لحساب المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية