يحظر استيراد البضائع والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات
ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية.
ج- الادوية والعلاجات الصحية والسكرين والدولسين والبكتين وب 400 اليجانيت الصوديوم والسكلاميت والشراب والمحضرات الغذائية المحلاة بالسكرين والسكلاميت والصاغات والاسنسات التي تدخل في صناعة المواد الغذائية بتوصية من وزارة الصحة.
د- الادوية والعلاجات الزراعية والبيطرية والحيوانات الحية بتوصية من وزراة الزراعة.
هـ- المواد الغذائية والتموينية بتوصية من وزارة التموين باستثناء ما يستورد لحساب المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية كهبات للتوزيع المجاني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.