للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:-
1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن ممن يحق لهم الاستيراد بموجبها
2- الشركات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لها الاستيراد بموجبها والمسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان لا تقل مساهمة الاعضاء الاردنيين فيها عن 51% من رأسمالها.
3- الشركات والاشخاص الاجانب الحائزون على رخص مهن يحق لهم الاستيراد بموجبها والذين اكتسبوا حق الاستيراد في المملكة قبل صدور هذا النظام.
4- الشركات والمؤسسات و الهيئات و الاشخاص المرخص لهم باقامة مشاريع انمائية في المملكة بما في ذلك المشاريع الصناعية والسياحية والتعدين والاسكان والنقل البحري واستصلاح الاراضي وتربية الدواجن وتنمية الثروة الحيوانية على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ او تشغيل تلك المشاريع.
5- المقالون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها.
6- الشركات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك واصحاب الحرف والافراد على ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضروية لاعمالهم او لاستعمالهم الخاص وليست للغايات التجارية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.