التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
أ- يستوفي رسم قدره (4%) من قيمة البضائع المستوردة (الثمن واجور الشحن) قبل صدرو رخصة الاستيراد مضافا اليه رسم خدمات مقداره 1% من قيمة تلك البضائع. ب- مع مراعاة اي اعفاء من رسوم الاستيراد والخدمات بموجب احكام هذا النظام تخضع البضائع المعفاة من الترخيص للرسوم المقرره وتحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص عليها. ج- تخضع قيمة البضائع الناتجة عن الزيادة في التخمين او التحسن في الاسعار للرسوم المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحصل بواسطة السلطة الجمركية عند التخليص. د- 1- يستوفي رسم قدره 1% من قيمة رصيد الرخصة الخاضعة للرسوم والموافق على تمديدها عن كل اربعة اشهر ويعفى من هذا الرسم الرخص التي صدرت لمدة لا تقل عن سنة اذا كان مجموع مدة الرخصة ومدة تجديدها لا تزيد عن سنة. هـ- يستوفى رسم قدره (10) دنانير عن كل تعديل في صنف البضاعة او في مركز الشحن ويعتبر التعديل في المنشأ ومركز الشحن معا تعديلا واحدا على ان لا تزيد رسوم التعديل في المرة الواحدة على رسم الاستيراد المتحقق على القيمة موضوع التعديل

الإحالة

المادة 17 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية