المادة 20- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:-
أ- ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد او تعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشأها.
ب- ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ج- الغاء اية رخصة صدرت او عدلت او جددت خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.