أ- لمدير عام دائرة الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه خطيا ان يمارس في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 على البضائع التي تجري التسوية او المصالحة عليها اذا كانت من البضائع المحظور او المقيد استيرادها وذلك مقابل غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او 100% من قيمتها ايهما اقل.
ب- للوزير ان يوافق على اصدار رخص استيراد للتخليص على البضائع المستوردة خلافا لاحكام هذا النظام او لاتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة، مقابل غرامة لا تقل عن (2 %) ولا تزيد على (10%) من قيمة هذه البضائع على ان لا تكون البضاعة من البضائع المحظور او المقيد استيرادها بموجب احكام هذا النظام او احكام القوانين والانظمة الاخرى المعمول بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 22من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.