نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1986
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 78 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، ص 2168)
حياة القانون
نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 78 لسنة 1976 · 23 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 2 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1986 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 2 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 28 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 47 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 49 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 نظام معدل لنظام الاستيراد رقم 64 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 11
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (11)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تعني الكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. رخصة الاستيراد: الترخيص الذي يسمح بموجبه استيراد البضائع الى المملكة.
المادة 3
المادة 4
لا تخضع البضائع التالية عند استيرادها الى المملكة لرخصة استيراد:- أ- البضائع المستوردة باسم جلالة الملك ب- البضائع المستوردة باسم مباشره باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية. ج- البضائع المارة عبر المملكة (ترانزيت) على ان تخضع للترخيص …
المادة 5
المادة 6
تتضمن الرخصة البيانات التالية:- أ- اسم المستورد. ب- صنف البضاعة. ج- القيمة الثمن مع اجور الشحن ولا تشمل نفقات التجريم والتأمين بجميع انواعه. د- الكمية. هـ- بلد المنشأ. و- مركز الشحن. ز- مركز التخليص. ح- تاريخ اصدار الرخصة. ط- تاريخ انتهاء …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
للوزير تجديد الرخص الصادرة لاستيراد الالات والاجهزة الصناعية والمواد الاخرى التي تمتعت بحق الاعفاء من رسوم الاستيراد بموجب القوانين والانظمة المعمول بها للمدة التي يراها مناسبة وبحيث لا تزيد عن المدة المحددة للاعفاء.
المادة 11
المادة 12
المادة 12- أ- يجب استيراد البضائع من المنشأ مباشرة وللوزير مع مراعاة احكام اتفاقيات التجارة والمدفوعات المعقودة مع الحكومة وبتنسيب من الجهات المختصة بموجب المادة (15) من هذا النظام ان يسمح باستيراد بعض البضائع من غير منشأها في الحالات …
المادة 13
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الجهات المختصة حصر استيراد البضائع كليا او جزئيا من بلد معين اذا تبين له ان هناك صعوبات في ارصدة العملات الاجنيبة او لاغراض حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة الخارجية او لتنفيذ اتفاقيات …
المادة 14
أ- مع مراعاة الامتيازات الممنوحة لاية جهة يحظر استيراد البضائع والمواد التي يقرر مجلس الوزراء حظر استيرادها ولا يجوز استيرادها الا بقرار صادر عنه بتنسيب من الوزير على ان تبقى القرارات بالسماح باستيراد تلك البضاع والمواد قبل صدور هذا النظام …
المادة 15
يحظر استيراد البضائع والاستقبال اللاسلكي بتوصية من وزارة الدفاع ووزارة المواصلات ماعدا الراديوات والتلفزيونات ب- الاسلحة النارية وبنادق الصيد والخرطوش وذخائرها والمتفجرات ومفرقعات الالعاب بتوصية من وزارة الداخلية. ج- الادوية والعلاجات …
المادة 16
للاشخاص والشركات والهيئات والمؤسسات التالية حق الاستيراد وهم:- 1- الاردنيون الحائزون على رخص مهن ممن يحق لهم الاستيراد بموجبها 2- الشركات الاردنية الحائزة على رخص مهن يحق لها الاستيراد بموجبها والمسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة …
المادة 17
أ- يستوفي رسم قدره (4%) من قيمة البضائع المستوردة (الثمن واجور الشحن) قبل صدرو رخصة الاستيراد مضافا اليه رسم خدمات مقداره 1% من قيمة تلك البضائع. ب- مع مراعاة اي اعفاء من رسوم الاستيراد والخدمات بموجب احكام هذا النظام تخضع البضائع المعفاة …
المادة 18
أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير رد رسوم الاستيراد المستوفاة عن الرخص التي تقرر الغاؤها بسبب الحظر الذي يفرض على استيراد البضاعة او تعذر استيرادها بسبب ظروف قاهرة على ان يقدم طلب استرداد خلال شهرين من تاريخ انتهاء هذه الرخصة. ب- للوزير ان …
المادة 19
أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة لا تستوفى رسوم الاستيراد المنصوص عليها في هذا النظام عن البضائع التالية:- 1- البضائع التي تستوردها الجهات والاشخاص المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى احكام قانون الجمارك المعمول به. 2- …
المادة 20
المادة 20- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام للوزير:- أ- ان يفوض الوكيل او ايا من موظفي مديرية التجارة بالتوقيع على رخص الاستيراد او تعديلها او تجديدها او السماح باستيراد البضائع من غير منشأها. ب- ان يصدر التعليمات ويقرر النماذج …
المادة 21
المادة 22
أ- لمدير عام دائرة الجمارك او الموظف الذي ينيبه عنه خطيا ان يمارس في المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا النظام الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 على البضائع التي تجري التسوية او المصالحة عليها …
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام الاستيراد صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.