التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 3من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

الفصل الاول الشراء المادة 3 صلاحيات الشراء: مع مراعاة احكام المواد (8) و(9) و(10) من هذا النظام توزع صلاحيات شراء اللوازم على الوجه التالي: أ- لرئيس الدائرة المختصة شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (300) دينار بواسطة لجنة من اثنين من موظفي الدائرة، فاذا قلت قيمة اللوزام عن (100) دينار جاز له شراؤها بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- لرئيس الدائرة المختصة شراء لوازم دون طرح عطاءات اذا كانت أسعار هذه اللوازم محددة من قبل المؤسسات الحكومية. ج- بالرغم مما ورد في هذا النظام للوزير المختص شراء لوازم لاتزيد قيمتها على الف دينار في اي من الحالات التالية: 1- اذا كانت اللوازم متوفرة في السوق المحلية فتشترى بواسطة لجنة مشتريات يؤلفها الوزير المختص من ثلاثة اعضاء على الاقل ويشترط في ذلك ان تحصل اللجنة على عروض المناقصة الخطية من متنافسين اثنين على الاقل. 2- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها غير متوفرة في السوق المحلية ، او متوفرة فيها ولكن باسعار مرتفعة فللوزير المختص شراؤها من الاسواق الخارجية ، وله ان يختار العرض الذي يراه مناسبا حسب تقديرث اذا قدم من عرض واحد. 3- اذا كانت اللوازم المراد شراؤها قطع غيار او آلات او مهات او ادوات ينفرد شخصى واحد او هيئة واحدة بالاتجار بها فللوزير المختص شراؤها بناء على عرض خطي من ذلك الشخص او تلك الهيئة. د- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة من هذه المادة للمدير شراء لوازم بواسطة لجنة فنية يؤلفها ودون طرح عطاء اذا كانت تلك اللوازم لا ينتجها الا شخص واحد او هيئة واحدة ، او كانت قطع غيار لمهمات آلية او كهربائية او مخبرية لا ينتجها الا شخص واحد او هيئة واحدة. هـ- تشتري البرامج الاذاعية والتلفزيونية والحقوق الادبية والفنية وتباع من قبل لجنة من ذوي الاختصاص تشكل من ثلاثة موظفين يعينهم الوزير المختص بناء على تنسيب رئيس الدائرة. على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية شراء وبيع هذه البرامج من قبل رئيس الدائرة مباشرة شريطة موافقة الوزير المختص. و- 1- تتم طباعة الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها من قبل لجنة من موظفين يعينهما وزير التربية والتعليم وموظف من دائرة اللوازم يعينه المدير. 2- يعين وكيل وزارة التربية والتعليم أحد موظفي الوزارة سكرتيراً لهذه اللجنة. ز- في الحالات الاستثنائية وبناء على طلب الوزير المختص يجوز للجنة العطاءات المركزية المختصة أن تقوم بشراء لوازم من شركات معينة بالأسعار التي يتفق عليها بعد موافقة رئيس الوزراء. ح- يجوز لأية دائرة أن تشتري من أية دائرة اخرى لوازم بالسعر المقرر او السعر الرائج بقرار من رئيسي الدائرتين المختصتين. ط- مع مراعاة ماورد في المادة (8-ب) من هذا النظام وفيما عدا الحالات المذكورة آنفاً لا تشترى اللوازم الا عن طريق لجنة العطاءات المختصة. ي- يمنع في كل الاحوال تجزئة اللوازم المتشابهة الى صفقات متعددة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية