التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 9من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1901
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973

شراء اللوزام من مستودعات الدائرة:- أ- اذا رأت دائرة اللوازم ان عمليه شراء بعض اللوازم بالجملة وتخزينها ومن ثم بيعها الى الدوائر هي في صالح الخزينة فيمكن للمدير شراؤها بموجب احكام هذا النظام وبموافقة الوزير المسبقة. ب- ترصد وزارة المالية / الموزانة سلفة لدائرة تحدد قيمتها لتمكنها من شراء اللوازم المنوه عنها في البند السابق. ج- يحظر على ايه دائرة شراء اللوازم المتوفرة في مستودعات دائرة اللوازم من اي مصدر آخر. د- تعد دائرة اللوازم كشفا باللوازم التي تخزنها وتحدد اسعارها وتقوم بتوزيعه على سائر الدوائر. هـ- تتقدم الدائرة بطلب شراء اللوازم من مستودع دائرة اللوازم ويعزز الطلب بمستند التزام مالي. و- تسلم اللوازم للدوائر في مستودعات دائرة اللوازم في عمان.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم رقم 106 لسنة 1973 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور. رقم 106 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1901)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية