الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 190117 أيلول 1973
شراء اللوزام من مستودعات الدائرة:-
أ- اذا رأت دائرة اللوازم ان عمليه شراء بعض اللوازم بالجملة وتخزينها ومن ثم بيعها الى الدوائر هي في صالح الخزينة
فيمكن للمدير شراؤها بموجب احكام هذا النظام وبموافقة الوزير المسبقة.
ب- ترصد وزارة المالية / الموزانة سلفة لدائرة تحدد قيمتها لتمكنها من شراء اللوازم المنوه عنها في البند السابق.
ج- يحظر على ايه دائرة شراء اللوازم المتوفرة في مستودعات دائرة اللوازم من اي مصدر آخر.
د- تعد دائرة اللوازم كشفا باللوازم التي تخزنها وتحدد اسعارها وتقوم بتوزيعه على سائر الدوائر.
هـ- تتقدم الدائرة بطلب شراء اللوازم من مستودع دائرة اللوازم ويعزز الطلب بمستند التزام مالي.
و- تسلم اللوازم للدوائر في مستودعات دائرة اللوازم في عمان.