التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 776
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960

لا تنفذ جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية وقرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها ما لم يوافق عليها الوزير خلال مدة عشرة ايام من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المركزية او اللجنة الفرعية المتعلق بها القرار ان تقدم قرارها الى الوزير المختص خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار. واذا لم يوافق الوزير على اي قرار خلال هذه المدة يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 22 من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية