التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 776
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960

أ- للوزير حق الموافقة على بيع اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال الى الجمهور بالمزايدة العلنية او بواسطة عطاءات عندما يكون البيع بأي من الصورتين المذكورتين مستطاعا عن طريق لجنة العطاءات المركزية او لجنة فرعية يعينها الوزير من موظفي الخط الحجازي. ب- للوزير حق بيع اللوازم الى المصالح الحكومية الاخرى بناء على طلبها بسعر الكلفة مضافا اليها علاوة قدرها (15%) من التكاليف الفعلية لقاء نفقات الدائرة ، اما اذا كانت اللوازم المباعة قديمة او غير صالحة فيقرر ثمنها الوزير المختص.

الإحالة

المادة 23 من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية