التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شطب اللوازم

المادة 24من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1502، ص 776
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960

الفصل الثاني شطب اللوازم أ- يحق للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز الخمسين دينارا شريطة ان لا يكون هنالك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة رئيس الوزراء. ب- يحق للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم تزد قيمتها الاصلية على 200 دينار ، واذا زادت القيمة على ذلك تشطب بتنسيب الوزير وموافقة رئيس الوزراء. ج- يحق للوزير بناء على تنسيب المدير تحصيل النسبة التي يراها مناسبة من اثمان اللوازم التي يتسبب احد موظفي الخط الحجازي في اتلافها او فقدها نتيجة الاهمال اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسين دينارا واذا زادت القيمة على ذلك فتحصل النسبة التي ينسبها الوزير ويوافق عليها رئيس الوزراء على ان تحسب القيمة في جميع الاحوال على اساس القيمة الفعلية عند التلف او الضياع.

الإحالة

المادة 24 من نظام لوازم الخط الحجازي /صادر بالاستناد الى المادة العاشرة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 رقم 35 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 776)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية