الجريدة الرسميةالعدد 1502ص 7761 آب 1960
الفصل الثاني
شطب اللوازم
أ- يحق للوزير شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها الاصلية لا تتجاوز الخمسين دينارا شريطة ان لا يكون هنالك
اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بموافقة رئيس الوزراء.
ب- يحق للوزير شطب اللوازم التي اصبحت غير صالحة بسبب الاستعمال اذا لم تزد قيمتها الاصلية على 200 دينار ، واذا
زادت القيمة على ذلك تشطب بتنسيب الوزير وموافقة رئيس الوزراء.
ج- يحق للوزير بناء على تنسيب المدير تحصيل النسبة التي يراها مناسبة من اثمان اللوازم التي يتسبب احد موظفي الخط
الحجازي في اتلافها او فقدها نتيجة الاهمال اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسين دينارا واذا زادت القيمة على ذلك
فتحصل النسبة التي ينسبها الوزير ويوافق عليها رئيس الوزراء على ان تحسب القيمة في جميع الاحوال على اساس القيمة
الفعلية عند التلف او الضياع.