الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 15- تمنح القروض للمشتركين حسب الاولويات التالية: -
1- المشترك المتزوج.
2- المشترك غير المالك (هو او زوجته او اي من اولاده القصر ) لمسكن عند صدور هذا النظام او قبل حصوله على القرض،
ويعتبر بحكم المالك لسكن كل مشترك حصل على قرض او مسكن من مؤسسة الاسكان او بنك الاسكان، على انه يجوز منح هؤلاء القروض
المقررة لامثالهم بعدان يقوموا بتسديد التزاماتهم المترتبة عليهم لبنك الأسكان او مؤسسة الاسكان وتنتقل التزاماتهم
في هذه الحالة الى الصندوق مع مراعاة الشروط الواردة في هذا النظام.
3- يراعى تاريخ تقديم الطلبات على ان تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان ترجح مدة الخدمة اذا
كان تاريخ الطلب واحداً.