التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 907
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980

يدفع مبلغ القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية: - أ- ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال تسعين يوما من تاريخ دفع القسط الأول وان ينتهي من انشاء البناء خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول اليه. ب- يحدد موعد دفع القسط الثاني من القرض للمشترك وفقاً للمرحلة التي انجزها من البناء. ج- ان تصدر اللجنة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون حاجة الى توجيه اي اخطار او انذار اليه. د- للمدير بتنسيب من اللجنة ان يوافق على تمديد مدة انهاء البناء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر ولمرة واحدة فقط اذا كانت هناك اسبابا مشروعة للتأخير.

الإحالة

المادة 21 من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية