الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 20 -
يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار اللجنة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضىأحكام هذا النظام ولا
تدفع باقي الاقساط الا اذا قدم المشترك الوثائق التالية: -
أ- سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للأرض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها وملكيته المستقلة
للأرض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لأكمال او لتوسيع دار السكن المقامة على الارض ، اما في حالة اشتراك اكثر
من مشترك في قطعة واحدة لأنشاء عمارة سكنية عليها وفق نظام الشقق يجب تقديم سند التسجيل الذي يثبت الملكية المشتركة
للمشتركين بهذه الارض.
ب- المخططات والتصاميم المصدقة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال
او توسيع دار السكن المقامة.
ج- رخصة بناء لاقامة او اكمال او توسيع دار السكن على ان تكون صادرة عن الجهة المختص.
د- سند وضع الارض او الدار او كليهما معاً حسب مقتضى الحال تأميناً للقرض وأية عقوداو سندات او وثائق تأمين او كفالة
او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر اللجنة تقديمها لضمان سداد القرض.