الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
يدفع مبلغ القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له على قسطين متساويين على ان تراعى الشروط التالية: -
أ- ان يباشر المشترك اعمال البناء خلال تسعين يوما من تاريخ دفع القسط الأول وان ينتهي من انشاء البناء خلال مدة
لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط الاول اليه.
ب- يحدد موعد دفع القسط الثاني من القرض للمشترك وفقاً للمرحلة التي انجزها من البناء.
ج- ان تصدر اللجنة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في البند (أ) من هذه
المادة وفي هذه الحالة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون حاجة الى توجيه اي
اخطار او انذار اليه.
د- للمدير بتنسيب من اللجنة ان يوافق على تمديد مدة انهاء البناء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة
لا تزيد على ستة اشهر ولمرة واحدة فقط اذا كانت هناك اسبابا مشروعة للتأخير.