التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 907
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980

المادة 8- أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حالة غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر اللجنة قراراتها بالاكثرية واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي قرار يرجع الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية