التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 907
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980

المادة 9- تخص اللجنة بأدارة الصندوق وتنظيم شؤونه وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها. ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى هذا النظام. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. د- تدقيق نتائج الجرد السنوي لحسابات الصندوق او اي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري. هـ- وضع واقرار الميزانية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير. و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ز- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها. ح- شراء الاراضي واستملاكها وافرازها وتوزيعها وبيعها لمصلحة الصندوق والمشتركين.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط دائرة الدفاع المدني/ صادر بمقتضىالمادة 93 من قانون الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 ووفقا للقانون المعدل لقانون الدفاع المدني رقم 37 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية