الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 9071 حزيران 1980
المادة 9- تخص اللجنة بأدارة الصندوق وتنظيم شؤونه وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام
بما في ذلك: -
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها.
د- تدقيق نتائج الجرد السنوي لحسابات الصندوق او اي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروري.
هـ- وضع واقرار الميزانية العمومية للصندوق وحساب الارباح والخسائر والتقرير السنوي وتقديم التوصيات بشأنها للمدير.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- الحصول على القروض من المصادر المحلية او من غيرها وابرام العقود الخاصة بها.
ح- شراء الاراضي واستملاكها وافرازها وتوزيعها وبيعها لمصلحة الصندوق والمشتركين.