التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1983، ص 208
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1983ص 2088 شباط 1967

المادة 4- يشترط لصرف اجور الاعمال الاضافية ان يقرر الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة او مدير الدائرة ان العمل المطلوب تأديته خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة لكل فئة من فئات الوظائف استثنائي وليس نتيجة قصور او اهمال من الموظف وانه يتعذر تأدية ذلك العمل في اثناء وقات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 4 من نظام اجور الاعمال الاضافية لموظفي الدولة صادر بمقتضى المادة 114 من الدستور رقم 10 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1983، ص 208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية