الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 2301 تموز 1995
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية
التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية
المعمول به:-
المحافظة اللواء الصناعة الفنادق المستشفيات
العاصمة قصبة عمان أ أ أ
قضاء رأس العين أ ب أ
ماركا أ ج ب
القويسمة أ ج ج
الجامعة أ أ أ
وادي السير أ أ ب
قضاء مرج الحمام أ ج ب
قضاء عراق الامير أ ج ب
باقي الاقضية أ ب ب
الجيزة ب ج ج
قضاء ام الرصاص ج ج ج
قضاء القنيطره ج ج ج
قضاء ظبعه ج ج ج
قضاء العامرية ج ج ج
قضاء زميلة ج ج ج
سحاب أ ج ج
الموقر ب ج ج
ناعور أ ج ج
قضاء حسبان ب ج ج
اربد قصبة اربد ب ب ج
جميع الالوية ب ج ج
البلقاء قصبة السلط ب ج ج
دير علا ج ج ج
الشونة الجنوبية ج ج ج
عين الباشا أ ج ج
الكرك جميع الالوية ج ج ج
معان وادي موسى ج أ ج
باقي الالوية ج ج ج
الزرقاء جميع الالوية أ ج ج
قضاء الازرق ب ج ج
قضاء بيرين ب ج ج
قضاء الهاشمية ب ج ج
قضاء الضليل ج ج ج
قضاء قصر الحلابات ج ج ج
المفرق جميع الالوية ج ج ج
الطفيلة جميع الالوية ج ج ج
مادبا قصبة مادبا ب ج ج
ذيبان ج ج ج
جرش جميع الالوية ج ج ج
عجلون عجلون ج ج ج
العقبة قصبة العقبة ج ج ج
القويره ج ج ج
ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة -ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة
والنقل البحري والسكك الحديدية ومشاريع البحث والتطوير .
ج- تصنف منطقة شاطئ البحر الميت بعمق -5- كم عن خط البحر في الفئة -أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق.
د- تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة او التي ستقام من احكام الفقرة -أ- من هذه المادة.
هـ- تصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض والاعلام المرئي والمسموع ومراكز الاتصال في الفئة (أ).
و- تصنف المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) القائمة او التي ستقام ضمن الفئة (ب) ما لم تقع هذه المناطق ابتداء ضمن
الفئة (ج).