التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4052، ص 230
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4052ص 2301 تموز 1995

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة يتم تقسيم المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع بالاعفاءات الضريبية وفقا للجدول المبين ادناه ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظام التقسيمات الادارية المعمول به:- المحافظة اللواء الصناعة الفنادق المستشفيات العاصمة قصبة عمان أ أ أ قضاء رأس العين أ ب أ ماركا أ ج ب القويسمة أ ج ج الجامعة أ أ أ وادي السير أ أ ب قضاء مرج الحمام أ ج ب قضاء عراق الامير أ ج ب باقي الاقضية أ ب ب الجيزة ب ج ج قضاء ام الرصاص ج ج ج قضاء القنيطره ج ج ج قضاء ظبعه ج ج ج قضاء العامرية ج ج ج قضاء زميلة ج ج ج سحاب أ ج ج الموقر ب ج ج ناعور أ ج ج قضاء حسبان ب ج ج اربد قصبة اربد ب ب ج جميع الالوية ب ج ج البلقاء قصبة السلط ب ج ج دير علا ج ج ج الشونة الجنوبية ج ج ج عين الباشا أ ج ج الكرك جميع الالوية ج ج ج معان وادي موسى ج أ ج باقي الالوية ج ج ج الزرقاء جميع الالوية أ ج ج قضاء الازرق ب ج ج قضاء بيرين ب ج ج قضاء الهاشمية ب ج ج قضاء الضليل ج ج ج قضاء قصر الحلابات ج ج ج المفرق جميع الالوية ج ج ج الطفيلة جميع الالوية ج ج ج مادبا قصبة مادبا ب ج ج ذيبان ج ج ج جرش جميع الالوية ج ج ج عجلون عجلون ج ج ج العقبة قصبة العقبة ج ج ج القويره ج ج ج ب- تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة -ج- وذلك فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والنقل البحري والسكك الحديدية ومشاريع البحث والتطوير . ج- تصنف منطقة شاطئ البحر الميت بعمق -5- كم عن خط البحر في الفئة -أ- وذلك فيما يتعلق بالفنادق. د- تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة او التي ستقام من احكام الفقرة -أ- من هذه المادة. هـ- تصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض والاعلام المرئي والمسموع ومراكز الاتصال في الفئة (أ). و- تصنف المناطق الصناعية المؤهلة ( QIZ ) القائمة او التي ستقام ضمن الفئة (ب) ما لم تقع هذه المناطق ابتداء ضمن الفئة (ج).

الإحالة

المادة 3 من نظام المناطق والقطاعات الاستثمارية صادر بمقتضى المادة -4- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995 رقم 2 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4052، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية