التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2007، ص 767
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2007ص 76716 أيار 1967

لاغراض هذا النظام تعني كلمة : شارع كل طريق او ميدان او ساحة او ممر او درب للجمهور حق استعماله وللمرور فيه واقع ضمن منطقة البلدية او اية منطقة تنظيم تابعة لها . الرصيف الجزء المعد لسير المشاة الواقع على النواحي الجانبية من الشارع بالقدر الذي يقرره المجلس . المجلس مجلس البلدية او لجنة البلدية . البلدية بلدية اربد . المالك الشخص المسحل باسمه العقار او الارض واي شريك فيهما ، وتشمل المالك المعروف والمستأجر بمقتضى عقد ايجار مسجل ، وفي حالة غياب المالك او تعذر معرفة محل اقامته فيعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الذي يقبض ريع العقار او الارض او عوائدهما سواء لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ، كما تشمل واضع اليد على الملك ، وكل ما يبدو انه يتصرف فيه تصرف الملاك، كما تشمل وصيه او وليه وكل من يقوم مقامه عرفاً او قانوناً .

الإحالة

المادة 2 من نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2007، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية