التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2007، ص 767
نُشر
16 أيار 1967
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2007، ص 767)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الارصفة لبلدية اربد لسنة 1967 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني كلمة : شارع كل طريق او ميدان او ساحة او ممر او درب للجمهور حق استعماله وللمرور فيه واقع ضمن منطقة البلدية او اية منطقة تنظيم تابعة لها . الرصيف الجزء المعد لسير المشاة الواقع على النواحي الجانبية من الشارع بالقدر …

المادة 3

يحدد المجلس عرض الرصيف لكل شارع ، كما يحدد علوه عن مستوى سطح الشارع وكيفية انشائه والمواد التي تستعمل في ذلك وسائر مواصفاته .

المادة 4

يحق للمجلس عند فتح اي شارع جديد او عند وجود اي شارع بلا رصيف بعد ان يحدد الامور المبينة في المادة (3) ان يكلف اي مالك بان يقوم بانشاء رصيف للجزء المحاذي لملكه من الشارع على الوجه الذي حدد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اخطارا من …

المادة 5

تبلغ الاخطارات بارسالها بالبريد المسجل الى المالك او تسليمها اليه بواسطة احد موظفي او جلاوذة البلدية بعد ان يشهد شخصاً على توقيعه وتاريخ التبليغ او الاعلان بالصحف المحلية ويعتبر تاريخ تسليم الاخطار الى المالك او اعلانه بداية للمدة المحددة …

المادة 6

يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية