نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2007، ص 767
- نُشر
- 16 أيار 1967
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 33 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2007، ص 767)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
لاغراض هذا النظام تعني كلمة : شارع كل طريق او ميدان او ساحة او ممر او درب للجمهور حق استعماله وللمرور فيه واقع ضمن منطقة البلدية او اية منطقة تنظيم تابعة لها . الرصيف الجزء المعد لسير المشاة الواقع على النواحي الجانبية من الشارع بالقدر …
المادة 3
المادة 4
يحق للمجلس عند فتح اي شارع جديد او عند وجود اي شارع بلا رصيف بعد ان يحدد الامور المبينة في المادة (3) ان يكلف اي مالك بان يقوم بانشاء رصيف للجزء المحاذي لملكه من الشارع على الوجه الذي حدد ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اخطارا من …
المادة 5
تبلغ الاخطارات بارسالها بالبريد المسجل الى المالك او تسليمها اليه بواسطة احد موظفي او جلاوذة البلدية بعد ان يشهد شخصاً على توقيعه وتاريخ التبليغ او الاعلان بالصحف المحلية ويعتبر تاريخ تسليم الاخطار الى المالك او اعلانه بداية للمدة المحددة …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الارصفة لبلدية اربد صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.