التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

أ - نظراً لأهمية بعض نشاطات الوزارة وللتركيز على هذه النشاطات يكون مديرو الاقسام التالية مسؤولين أمام الوكيل على اساس لا مركزي:- 1 - المستشفى المركزي 2 - مختبر الصحة المركزي 3 - المستودعات 4 - كلية التمريض 5 - معهد الفنون الطبية 6- اي وحدة اخرى يقرر الوزير اضافتها ب - يتصل مدير كل من هذه الاقسام بالمدير المختص في الوزارةن في جميع الامور وفي حالة حدوث اختلاف في وجهات النظر بين مدير القسم وبين المدير المختص في الوزارة يحال الموضوع الى الوكيل للبت فيه. الوزير الوكيل المستشفى المركزي مختبر الصحة المركزي المستودعات كلية التمريض معهد الفنون الطبية

الإحالة

المادة 27 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية