الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
أ - تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي:-
1 - مدير الصحة: رئيساً
2 - مساعدي مدير الصحة: اعضاء
3 - مديري المستشفيات في المنطقة: اعضاء
4 - رئيس الديوان: سكرتيرا
ب - تناط بلجنة التنسيق المهام التالية:
1 - تولي المهام ، على مستوى المنطقة ، المماثلة لتلك التي تقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة.
2 - تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي ستقوم بها مديرية الصحة في المنطقة كجهاز
متكامل والتي سيقوم بها كل قسم في مديرية الصحة في المنطقة في ضوء تنسيق واضح منظم لجميع اعمال اقسام المديرية في
المنطقة.