التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

أ - تنشأ لجنة للتنسيق في كل منطقة على النحو التالي:- 1 - مدير الصحة: رئيساً 2 - مساعدي مدير الصحة: اعضاء 3 - مديري المستشفيات في المنطقة: اعضاء 4 - رئيس الديوان: سكرتيرا ب - تناط بلجنة التنسيق المهام التالية: 1 - تولي المهام ، على مستوى المنطقة ، المماثلة لتلك التي تقوم بها لجنة التخطيط في الوزارة. 2 - تخطيط البرامج والنشاطات الاسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية التي ستقوم بها مديرية الصحة في المنطقة كجهاز متكامل والتي سيقوم بها كل قسم في مديرية الصحة في المنطقة في ضوء تنسيق واضح منظم لجميع اعمال اقسام المديرية في المنطقة.

الإحالة

المادة 29 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية