الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
مديرية الطب العلاجي ، وتناط بها المهام التالية:-
أ - الاشراف على تأمين الخدمات الطبية العلاجية لمشتركي ومنتفعي التأمين الصحي وللمواطنين وفقاً للانظمة المرعية وعلى
خير مستوى علمي ممكن.
ب - الاشراف على الخدمات الطبية العلاجية في القطاع الخاص تأمينا لأداء مهمتها على خير وجه.
ج- ترخيص الاطباء البشريين وذوي المهن الطبية المساعدة ، ووضع شروط مزاولة هذه المهن والاختصاص فيها.
د- ترخيص المؤسسات الطبية ومراقبتها وتوجيهها.
هـ- تحديد مواصفات اللياقة البدنية للافراد في مختلف المهن والاعمال ووضع تعليمات اللجان الطبية للاستخدام والمعالجة
وتدقيق قرارات هذه اللجان وتصديق تقاريرها وفقاً للانظمة والتعليمات المرعية.
و- تقديم المشورة الطبية الفنية للقضاء في حقل الطب الشرعي.