التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2293، ص 614
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971

يرأس مديرية الطب العلاجي ، مدير الطب العلاجي ، ويشرف على الأقسام التالية:- أ - قسم المستشفيات والعيادات ، ويتكون من الشعب التالية:- 1 - شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية. 2 - شعبة المستشفيات والعيادات الخاصة. ب - قسم اللجان الطبية ، ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة اللجان الطبية. 2 - شعبة تصديق الشهادات الصحية. ج- قسم الترخيص الطبي،ويتكون من شعبتين:- 1 - شعبة ترخيص الاطباء البشريين والفنون الطبية 2 - شعبة ترخيص المستشفيات والعيادات د- قسم شؤون المختبرات التشخيصية وبنوك الدم ، ويتكون من شعبتين: 1 - شعبة المختبرات التشخيصية. 2 - شعبة بنوك الدم. هـ - قسم الطب الشرعي. و-القلم مديرية الطب العلاجي قسم المستشفيات والعيادات قسم اللجان الطبية قسم الترخيص الطبي قسم شؤون المختبرات قسم الطب القلم التشخيصية وبنوك الدم شعبة المستشفيات والعيادات الحكومية شعبة اللجان الطبية شعبة ترخيص الاطباء شعبة ا لمختبرات التشخيصية ا لبشريين والفنون الطبية شعبة المستشفيات والعيادات الخاصة شعبة تصديق الشهادات الصحية شعبة ترخيص شعبة بنوك الدم المستشفيات والعيادات

الإحالة

المادة 10 من التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2293، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية