الجريدة الرسميةالعدد 2293ص 6141 أيار 1971
مديرية الادارة ، وتناط بها المهام التالية:
أ - الاشراف على جهاز الوزارة من الموظفين والمستخدمين وتنظيمه على احسن السبل وتقييم الموظف على قاعدة الانتاج والتفاني
في اداء الواجب.
ب - وضع كادر الموظفين في كل مستشفى ومركز وعيادة بشكل مفصل والاشراف على توزيع الموظفين والمستخدمين وفقا لهذا الكادر
ما امكن.
ج- الاشراف على الصرف من بنود الميزانية وفقا للنظام المالي وتقديم التقارير المالية الدورية للمديرين المختصين عن
الوضع المالي والصرف على مشاريع الوزارة المختلفة.
د- اعداد مشروع الميزانية السنوية لعرضه على لجنة التخطيط والتنظيم.
هـ- الاشراف على تحصيل اموال التأمين الصحي وصرفها وفقا للموازنة الخاصة بالمشروع.
و- الاشراف على ابنية الوزارة وصيانتها والاشراف على استئجار الابنية اللازمة لمشاريع الوزارة المختلفة.
ز- توفير وسائط النقل اللازمة للوزارة والاشراف على استعمالها وصيانتها.