التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · طرح العطاء واحالته

المادة 24من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 3178
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 317816 آب 1972

أ- اذا تعذر شراء اللوازم من الاسواق المحلية لعدم توفرها فيها سواء من حيث النوع او الجودة، فيجوز شراؤها من الاسواق الخارجية بناء على تنسيب اللجنة وذلك وفقا للاحكام والصلاحيات التالية: - 1- بقرار من الرئيس وبواسطة لجنة من اثنين على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا يزيد على خمسة وعشرين الف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على خمسة وعشرين الف دينار ولكنها لا تتجاوز مائتي الف دينار. 3- بقرار من مجلس الامناء وبواسطة لجنة من ثلاثة على الاقل من العاملين في الجامعة او المستشفى حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها تزيد على مائتي الف دينار. ب- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة قطعية في حدود الصلاحيات المخولة لها، على ان تراعي احكام هذا النظام ما امكن ذلك.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والتعهدات في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 80 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 3178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية