التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965

أ- يسمى هذا النظام (نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية . ب - تسري احكام هذا النظام على :- 1- الضباط . 2- الافراد. 3- الموظفين والمستخدمين الذين يعملون بروات مقطوعة في القوات المسلحة. 4- الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة الذين احيلوا على التقاعد اعتبارا من 1965/10/16 وبعد ذلك ممن لا يقل دخلهم الشهري من رواتبهم التقاعدية عن ماية دينار. 5- الراغبين من الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة الذين احيلوا على التقاعد اعتبارا من 1 /4 /1963 وهذه الرغبة يجب ان تظهر باقرار خطي. 6- الراغبين من الضباط والافراد والموظفين والمستخدمين في القوات المسلحة في الذين احيلو على التقاعد قبل 1963/4/1 ممن لا يقل دخلهم السنوي من رواتبهم التقاعدية عن ماية دينار وهذه الرغبة يجب ان تظهر باقرار خطي. ج- تقدم (بفتح الدال) الخدمات والمعالجات الطبيبة من قبل الخدمات الطبيبة الملكية للاشخاص المذكورين في الفقرة( ب) اعلاه ضمن احكام هذا النظام وللاشخاص المذكورين في المادة الثانية من نظام معالجة افراد الامن العام رقم (119) لسنة 1966 وضمن احكامه.

الإحالة

المادة 1 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية