الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965
المادة 2- أ- المشتركون هم :-
1- الضباط - كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
2- الافراد - كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية.
3- الموظفون - والمستخدمون برواتب شهرية كل من استخدم في القوات المسلحة الاردنية لغايات هذا النظام بصورة مدنية براتب
مقطوع شهري .
ب- المستشفى - كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام .
ج- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام لغايات هذا النظام .
د- المنتفعون هم:-
العائلات - وتشمل الاشخاص الذين يعيلهم شرعا الضابط او الفرد او المتقاعد او الموظف المصنف او المستخدم براتب شهري
مقطوع ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم:-
الزوجة - او الزوجات - الابناء القصر، والام، والاخوة، والاخوات، اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم.
هـ- المعالجة - هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية او فحوصات ومعالجات خاصة او عمليات
جراحية كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من ضمن الامكانات المتوفرة لغايات هذا النظام ولا يشمل
اية معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.