التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965

المادة 2- أ- المشتركون هم :- 1- الضباط - كل من حاز على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. 2- الافراد - كل ضابط صف او جندي مستخدم بفتح الدال برقم عسكري في القوات المسلحة الاردنية. 3- الموظفون - والمستخدمون برواتب شهرية كل من استخدم في القوات المسلحة الاردنية لغايات هذا النظام بصورة مدنية براتب مقطوع شهري . ب- المستشفى - كل مستشفى عسكري موجود حاليا او سيقام في المستقبل لغايات هذا النظام . ج- مركز طبي- المراكز الطبية والعيادات الطبية العسكرية الموجودة حاليا والتي ستقام لغايات هذا النظام . د- المنتفعون هم:- العائلات - وتشمل الاشخاص الذين يعيلهم شرعا الضابط او الفرد او المتقاعد او الموظف المصنف او المستخدم براتب شهري مقطوع ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم:- الزوجة - او الزوجات - الابناء القصر، والام، والاخوة، والاخوات، اذا كانوا عاجزين عن اعالة انفسهم. هـ- المعالجة - هي ما يقدم او ما يمكن تقديمه من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية او فحوصات ومعالجات خاصة او عمليات جراحية كما تشمل الولادة والعناية بالحامل والطفل وغير ذلك من ضمن الامكانات المتوفرة لغايات هذا النظام ولا يشمل اية معالجة خارج نطاقه محليا او خارج البلاد.

الإحالة

المادة 2 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية