التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965

المادة 3- تشكل لجنة دائمة للاشراف على غايات هذا النظام وتحقيقه وتعرف بالهيئة المشرفة وتتالف كالتالي:- 1- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه رئيسا ب- مدير المرتب عضو ج- مدير الخدمات الطبية الملكية = د- مدير اللوازم العام = هـ- المدير المالي = و- مدير التخطيط والتنظيم = ز- مدير المصانع والابنية والاشغال = ح- المستشار الحقوقي = ط- السكرتير العسكري =

الإحالة

المادة 3 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية