التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1849، ص 889
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965

المادة 4- واجبات الهيئة :- ـــــــــــــــــــــــ أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا النظام. ب- الاشراف العام على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة. ج- ايجاد مصادر مادية تضمن الاستمرار بتحقيق غايات هذا النظام. د- اقرار موازنة المرتبات لتنفيذها كجزء من موازنة القوات المسلحة الاردنية . هـ- اقرار الميزانية ومراقبة تنفيذها. و- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها ببدل المثل متمشيا ومنطبقا مع الانظمة السارية في القوات المسلحة الاردنية وتيسجل كل ذلك باسم القوات المسلحة الاردنية. و- وضع التعليمات والاوامر الداخلية - الادارية والمالية- لرئيس واعضاء تبين صلاحياتهم وواجباتهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام معالجة عائلات ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (1/ج) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 67 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1849، ص 889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية