الجريدة الرسميةالعدد 1849ص 88916 حزيران 1965
المادة 4- واجبات الهيئة :-
ـــــــــــــــــــــــ
أ- وضع السياسة العامة لادارة من يشملهم هذا النظام.
ب- الاشراف العام على تنفيذ السياسة العامة الموضوعة.
ج- ايجاد مصادر مادية تضمن الاستمرار بتحقيق غايات هذا النظام.
د- اقرار موازنة المرتبات لتنفيذها كجزء من موازنة القوات المسلحة الاردنية .
هـ- اقرار الميزانية ومراقبة تنفيذها.
و- استملاك الاراضي الضرورية ببدل المثل لاقامة المنشئات والابنية اللازمة واستملاك العقارات واستئجارها ببدل المثل
متمشيا ومنطبقا مع الانظمة السارية في القوات المسلحة الاردنية وتيسجل كل ذلك باسم القوات المسلحة الاردنية.
و- وضع التعليمات والاوامر الداخلية - الادارية والمالية- لرئيس واعضاء تبين صلاحياتهم وواجباتهم.