التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2466، ص 2440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2466ص 244016 كانون الأول 1973

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة او في المحافظة / اللواء . الدائرة التربوية: اي قسم او وحدة ادارية في الوزارة تابعة للوزير او الوكيل او المدير . المعلم: الموظف في الوزارة الذي يمارس مهنة التعليم في احدى مؤسساتها التعليمية او كل من يعمل في دائرة تربوية يتطلب العمل فيها خبرة في ميدان التعليم. اللجنة : اللجنة المشكلة من: وزير التربية والتعليم: رئيسا وكيل وزارة التربية والتعليم: عضوا وكيل ديوان الموظفين: عضوا مدير عام دائرة الموازنة: عضو احد مديري الوزارة يسميه الوزير: عضوا الشهادة الجامعية الاولى: (( البكالوريوس او الليسانس )) التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة . الدبلوم: الشهادة في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة دراسية على الاقل بعد الحصول علىالشهادة الجامعية الاولى. الشهادة الجامعية الثانية:(ماجستير في التربية) الشهادة الجامعية في التربية التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الاولى.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية