التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2466، ص 2440
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2466ص 244016 كانون الأول 1973

يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30% ب- حامل الدبلوم 25% ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 20% او اية شهادة اعلى منها الذي لا يستفيد من العلاوات الواردة في اي من البندين (أوب) من هذه المادة شريطة ان يكون قد امضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان التعليم في الوزارة بعد حصوله على هذه الشهادة. د- حامل دبلوم معهد المعلمين / المعلمات او دبلوم معهد التأهيل التربوي 20%. هـ - حامل شهادة دبلوم الصناعة او دبلوم المعهد الفني ( بدراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الدراسة الثانوية) او معلم النشاط الصناعي الذي يحمل شهادة الثانوية العامة المهنية ( الفرع العلمي او ما يعادلها ويمضي مدة خمس سنوات في خدمة الوزارة بعد الحصول على هذه الشهادة ) او معلم النشاط الصناعي من غير المذكورين في هذا البند وامضى عشر سنوات او اكثر في خدمة الوزارة 40% . و- كل من امضى في خدمة الوزارة خمس عشرة سنة او اكثر في ميدان التعليم20%.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية