الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 56416 تموز 1963
أ- تقدم جميع طلبات القروض الى مدراء الفروع المختصين، وبعد استكمال الشروط المقررة تحال الى لجان الاقراض لبحثها
واصدار القرار الذي تستصوبه بشأنها.
ب- اذا زادت قيمة القرض عن الصلاحية المخولة الى اللجنة واذا لم يحرز القرار الاكثرية المطلقة او رفض، يرفع الطلب
المختص بذلك القرض مع تواصي لجنة الاقراض الى اللجنة المركزية للبت فيه.
ج- تسجل قرارات اللجان الفرعية في سجل خاص وترفع نسخ عن كافة القرارات الى المدير العام.
د- تصدر قرارات الموافقة على القروض وفق اسس وقواعد الاقراض المعتمدة من المجلس 0